الشيخ عبد الحي يوسف الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد أباح الله عز وجل تعدد الزوجات توسعة على عباده وطلباً لكثرة النسل التي هي من مقاصد النكاح، ومواجهة لحالات يكون التعدد فيها هو الخيار الأفضل للرجل والمرأة معاً، كما لو كان بالمرأة عذر يمنع المعاشرة أو كانت عاقراً لا تلد أو كانت طاقة الرجل لا تكفيها امرأة واحدة، أو كان الرجل مقيم الدارين كحال بعض أصحاب الوظائف، وكذلك في الحالات التي يكثر فيها النساء ويقلُّ الرجال كما هو الحال عقيب الحروب، وبالجملة فإن تعدد الزوجات شريعة من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو أعلم جل جلاله بمصالح عباده: {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}، وهذا كله مع تحقيق شرط العدل في النفقة والمبيت: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة}، أما العدل في المحبة القلبية فغير مطلوب لأنه متعذر كما قال ربنا سبحانه: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة}.
ولم يشرع الله للمرأة أن تعدِّد الأزواج لما يترتب على ذلك من اختلاط الأنساب، وأن يسقيَ الرجل زرع غيره، ولا يُدرى لأي أزواجها ينسب الطفل، وهذه كما ترى حكمة ظاهرة لمن تأملها، والعلم عند الله تعالى.