بعض فتاوى النساء للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
السؤال: يقول هل لبس المرأة البنطلون والفستان القصير أمام النساء حرام أم
يجوز؟ الجواب
الشيخ: نعم لا شك أن البنطلون والفستان القصير لا يحصل به ستر العورة أما
الأول فلأن البنطلون على قدر العضو كل عضو له قدر مقدر فيه ومع ذلك أنه
يصف أعضاء البدن أي يصف أحجامها وهذا نوع من الكشف فهي في الحقيقة
كاسية عارية وأما الفستان القصير فإنه كذلك لا يحصل به ستر العورة لكن إذا
كان قصيرا بحيث لا يحصل منه كشف المرأة لجسمها إلا ما يجوز كشفه للمرأة
فهذا لا بأس به أمام النساء لأن المرأة يجوز لها أن تنظر من المرأة إلى ما سوى
ما بين السرة والركبة فإذا كان لا يظهر منه إلا ذلك فلا حرج فيه مع النساء.
ء
السؤال: تقول أيضاً ما حكم إخراج الزائد من الحواجب وليس القص، وإذا كان
حراماً فهل أيضاً يعتبر حراماً إذا أخرجت الفتاة الزائد من حواجبها في عقد قرانها
أو ليلة الزفاف؟ الجواب
الشيخ: أخذ الزائد من الحواجب ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون منكر عن طريق
النتف فهذا لا يجوز، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم
فاعلته، وإذا كان بطريق القص فقد قال بعض العلماء إنه من النمص أيضاً فيدخل
في اللعنة أيضاً، وقال آخرون ليس من النمص فلا يدخل في اللعنة ولكنه مع هذا
لا ينبغي إلا إذا كانت الحواجب كثيرة الشعر بحيث إنها تضفي على العين ظلمة
وقصراً في النظر
السؤال: نعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن العثيمين في هذا اللقاء وردتنا من
عمر عوض سراج الحارثي الطائف بلاد بني حارث قرية المريفق يقول في
رسالته إذا خرجت المرأة مع زوجها أو محرمها إلى السوق متحشمة وذلك
لقضاء بعض حاجتها التي لا يمكن قضاؤها إلا بوجودها فما الحكم في ذلك؟
الجواب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين الحكم في ذلك أي في خروج المرأة مع زوجها لشراء حاجاتها
من السوق وهي متحجبة متحشمة أنه لا بأس به ولا حرج وعليه أن يلاحظها في
أثناء السير وفي أثناء الوقوف عند الدكاكين والمحلات ليكون حافظاً لها وصائناً لها.
السؤال: تقول المرسلة من الرياض هل صحيح أن من تظهر ساعديها من النساء
وهي في البيت يوم القيامة تحترق ساعداها مع العلم أننا قد فصلنا ملابسنا بعضها
إلى الأكمام أو بعض الأكمام إلى المرفقين نرجو توضيح الحكم في ذلك؟
الجواب
الشيخ: أما هذا الجزاء وهو أن الساعدين تحترقان يوم القيامة فلا أصل له وأما
الحكم في إظهار الساعدين لغير ذوي المحارم والزوج فإن هذا محرم لا يجوز أن
تخرج المرأة ذراعيها لغير زوجها ومحارمها وإن كان بعض أهل العلم يخالف في
هذا ويقول ما جرت العادة به في هذا الأمر فلا بأس أن تخرجه المرأة ولكن في
هذا نظراً لأننا لو اتبعنا الأعراف في مثل هذه المسألة لكنا نخضع لأعراف
الأوربيين وغيرهم من الذين تتكشف نساؤهم بحجة أن هذا من العرف الذي لا
تستقبحه النفوس ولا تراه عورةً فعلى المرأة أن تحتشم وأن تحتجب ما استطاعت
وأن تستر ذراعيها إلا إذا كان البيت ليس فيه إلا زوجها ومحارمها فهذا لا بأس
بإخراج الذراعين.
السؤال: سؤالها الآخر تقول ما هي الصفة الكاملة لحجاب المرأة؟
الجواب
الشيخ: الصفة الكاملة لحاجب المرأة أن تغطي عن الرجال الأجانب الذين ليسوا
من محارمها جميع بدنها هذه هي الصفة الكاملة المتفقة على أنها أبعد ما يكون
عن الفتنة وأما بالنسبة للمحارم منها فإنها تبرز للمحارم ما يظهر منها عادة مثل
الكفين والقدمين وأطراف الساقين وأطراف الذراعين وكذلك الرأس والوجه لأن
السؤال: له سؤال أخير يقول صحيح أن كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها كلها لما
تلاقيه أثناء والولادة من آلام ومتاعب ففيها تمحيص لذوبها؟
الجواب
الشيح: هذا ليس بصحيح ولكن المرأة كغيرها من بني آدم إذا أصابها شيء
فصبرت واحتسبت الأجر فإنها تؤجر على هذه الآلام والمصائب حتى إن النبي
عليه الصلاة والسلام مثل بما دون ذلك مثل بالشوكة يشاكها فإنه يكفر بها عنه
واعلم أن المصائب التي تصيب المرء إذا صبر واحتسب الأجر من الله كان مثاباً
على ما حصل منه من صبر واحتساب وكان أصل مصيبة تكفيراً لذنوبه فالمصائب
مكفرة على كل حال فإن قارنها الصبر كان مثاباً عليها الإنسان من أجل هذا
الصبر الذي حصل منه عليها فالمرأة عند الولادة لا شك أنها تتألم وأنها تتأذى
وهذا الألم يكفر به عنها فإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله كان مع التكفير
زيادة في ثوابها وحسناتها.
السؤال: ع. أ. ب. الرياض المملكة العربية السعودية يقول في سؤال هل يجوز
لبس ملابس مطبوع عليها بعض الصور مثل الأسماك والطيور؟
الجواب
الشيخ: لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئاً فيه صورة سواء أن كان ثوباً أو سروالاً
أو غترة أو طاقية أو فنيلة أو غير ذلك وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه
وسلم من أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة وكذلك لا يحل أن تلبس المرأة حلياًَ
على شكل صورة حيوان سواء كان ذلك الحيوان طيراً أم ثعباناً أم غيره في
الحديث الذي أشرنا إليه آنفاً وهو أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة.
. ء
السؤال: بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج الحقيقة أرسل الحقيقة برسالة طيبة
وخط واضح المستمع الحقيقة لم يذكر اسمه هنا ولكنه يسأل عما يلي ما حكم
إسبال الثياب؟
الجواب
الشيخ: حكم إسبال الثياب للنساء لا بأس به لأنه ستر لأقدامهنّ وأما إسبال الثياب
للرجال فإنه محرم بل هو من كبائر الذنوب ويقع الإسبال على وجهين أحداهما أن
يكون للخيلاء والفخر والتعاظم فهذا جزاءه أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا
ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم (لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال ثلاثة قال ثلاثة لا يكلهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم
عذاب أليم كررها ثلاثاً فقال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال
المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) والمسبل هو الذي يرخي ثوبه
حتى يصل إلى الأرض فهذه العقوبة كما ترى عقوبة عظيمة شديدة أما الوجه
الثاني فإن يقع الإسبال لا على وجه الفخر والخيلاء فعقوبته أهون لقول النبي
عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار أي أن ما نزل من الكعبين
فإن صاحبه يعذب عليه بالنار فيكون العذاب على قدر النازل من الثوب على قدر
النازل من الثوب عن الكعبين وهذه العقوبة أهون من العقوبة الأولى ومن ثم
نقول إنه لا يمكن أن يقيد هذا الحديث المطلق بالحديث السابق وهو من جر ثوبه
خيلاء ذلك لأن العقوبتين مختلفتان وإذا اختلفت العقوبتان امتنع حمل أحد الحديثين
على الآخر لأنه يلزم منه تكذيب أحداهما بالآخر عقوبة هذا كذا وعقوبة هذا كذا
مع أن العمل واحد وبهذا نعرف أن ما يتعلل به بعض الناس إذا نهيته عن إسبال
ثوبه أو سرواله أو مشلحه قال أنا لم أفعله خيلاء فهذا التعلل الذي يتعلل به لا
وجه له وذلك لأن العقوبتين مختلفتان فلا يحمل أحدهما على الأخر وقد نص
علماء الأصول رحمهم الله على أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على
المقيد وضربوا لذلك مثلاً بطهارة التيمم وطاهرة الوضوء فالله سبحانه وتعالى
قال في الوضوء (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) وقيد الغسل بالمرافق وقال في التيمم (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) ولم يقيدها بالمرافق فكان موضع التيمم الكفين
فقط أما الوضوء فموضعه الكفان والذراع والمرفق ولم يحمل المطلق في التيمم
على المقيد في الوضوء وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين وهذه قاعدة ينبغي
لطالب العلم أن يعرفها وهي أنه لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الحكم نعم